قانون مصري · أحوال شخصية
قانون الطفل
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
القانون رقم 12 لسنة 1996نُشر في 28 مارس 1996يعمل به منذ 29 مارس 1996عدد المواد: 165
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 28 مارس 1996مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 87% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 64 لسنة 2010
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 94
المواد 95 – 144 مكررا (ج)
القوانين المعدِّلة
- القانون 126/2008 · نُشر في 15 يونيو 2008، ويعمل به منذ 16 يونيو 2008
- القانون 64/2010 · نُشر في 9 مايو 2010، ويعمل به منذ 10 مايو 2010
- القانون 7/2015 · نُشر في 5 فبراير 2015، ويعمل به منذ 6 فبراير 2015
- القانون 161/2021 · نُشر في 27 ديسمبر 2021، ويعمل به منذ 28 ديسمبر 2021
- القانون 182/2023 · نُشر في 16 نوفمبر 2023، ويعمل به منذ 17 نوفمبر 2023
- القانون 186/2023 · نُشر في 10 ديسمبر 2023، ويعمل به منذ 11 ديسمبر 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.