المادة 29 من قانون الطفل
النص الساري
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم
قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة
متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين
إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد
الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال
مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.