المادة 30 من قانون الطفل
النص الساري
لايجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية
والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام
التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن
الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق
الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها
من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا
من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة
المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.