المادة 31 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين
لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا
لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ،
وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين
لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا
لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.