Article 30 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية
والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام
التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن
الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق
الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها
من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا
من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة
المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.