Article 29 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم
قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة
متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين
إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد
الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال
مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.