القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 28 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية
أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل
أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.