القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 27 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب
الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.