القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 26 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة
السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.