القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 25 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ،
وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها
اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى
يكون الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له
بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين
شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.