Article 25 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ،
وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها
اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى
يكون الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له
بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين
شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.