القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 24 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 186 لسنة 2023
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب
القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 ديسمبر 2023 · بالقانون 186/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.