القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 79 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة
السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة
التى تم تأهيله لها ، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.