القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 78 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير
خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى
تحددها اللائحة [غير مقروء] التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم
وقدراتهم واستعداداتهم . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم
الامتحانات فيها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.