القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 80 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته
محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال
الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول
القيد دون مقابل أو رسوم
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال
التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون
الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.