Article 80 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته
محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال
الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول
القيد دون مقابل أو رسوم
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال
التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون
الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.