القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 81 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا
بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقا
للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.