القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 82 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا
يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين
الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة
فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح
من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.