القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 135 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ
التدابير المنصوص عليها فى المواد من (١٠١) إلى (١٠٤) من هذا القانون وملاحظة
المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع
إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه
أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن ، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.