المادة 134 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره
بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ،
على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور
الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة
والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة
فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها
فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل
إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره
بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ،
على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة
ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى
والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة
فى دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.