Article 134 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 126 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره
بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ،
على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور
الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة
والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة
فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها
فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل
إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره
بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ،
على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة
ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى
والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة
فى دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.