Article 133 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت
بأوراق رسمية أنه لم يبلغها ، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم
لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة
ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت
الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة
للتصرف.
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا
للمادة (١١٩) من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر
يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه
على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.