المادة 133 من قانون الطفل
النص الساري
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت
بأوراق رسمية أنه لم يبلغها ، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم
لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة
ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت
الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة
للتصرف.
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا
للمادة (١١٩) من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر
يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه
على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.