القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 132 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام
التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها
إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه .
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.