القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 131 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه،
يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر
لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.