القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 130 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا
للاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.