القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 136 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى
المواد (١٠٤) و(١٠٥) و(١٠٦) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله
بإطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل
به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.