القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 137 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (١٠٢) من هذا
القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة
أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل
نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (١١٠) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب
فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم
الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.