القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 138 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لاينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار
يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.