القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 139 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين
لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ..
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.