القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 140 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى
الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.