القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 141 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال
فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق
مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها
فى أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية
إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لاتجاوز ستة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.