القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 57 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة
على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية
والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.