القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 58 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى
والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط
القبول ومقابل الالتحاق بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.