القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 59 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : -
١- مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ،
والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية .
٢- مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى )
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.