القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 60 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع
ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية
والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى
أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من
أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.