القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 61 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية
وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ
القيم الدينية والسلوكية والقومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.