القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 62 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى
مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.