القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 123 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة
أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم
فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
للأطفال التى يودع فيها الطفل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.