المادة 122 من قانون الطفل
النص الساري
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه
فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن
الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه
خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع
الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر
حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من
الخبراء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.