حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم منالهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار / عبد الرحمن نصير الذي استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادي الأولي سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد علي سيف الدين وعلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
رجب محمد جودة بصفته ولياً طبيعياً علي ابنه سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوي.
وبعد التحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، و المداولة .
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه الخصومة في الدعوي ، كما قرر الحاضر عن المدعي عليهم بعدم ممانعته في ذلك ، مما يتعين معه إثبات هذا الترك ، عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم منالهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار / عبد الرحمن نصير الذي استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الطفل · المادة 121المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون الطفل · المادة 122المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون الطفل · المادة 124المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.