Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 23
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم منالهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار / عبد الرحمن نصير الذي استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادي الأولي سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد علي سيف الدين وعلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
رجب محمد جودة بصفته ولياً طبيعياً علي ابنه سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوي.
وبعد التحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، و المداولة .
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه الخصومة في الدعوي ، كما قرر الحاضر عن المدعي عليهم بعدم ممانعته في ذلك ، مما يتعين معه إثبات هذا الترك ، عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم منالهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار / عبد الرحمن نصير الذي استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
Articles of the law the ruling mentions
- Child Law · Article 121المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- Child Law · Article 122المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- Child Law · Article 124المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.