Article 121 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من
الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ،
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ،
وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون
الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون
الاجتماعية .
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل
بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ،
ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.