القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 124 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة
فى مواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 47 لسنة 22 و152لسنة27قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10234لسنة 92ق نقض جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد 121 و 122 و 124 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل واختصاص محكمة الاحداث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.