القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 6 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص
بالجنسية المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.