القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 7 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاء
والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة
بالأحوال الشخصية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.