القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 128 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم
فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة
التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.