المادة 127 من قانون الطفل
النص الساري
ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (١١٨) من هذا القانون لكل طفل متهم
بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية
والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص
المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات
والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه
تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات
إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.