Article 127 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (١١٨) من هذا القانون لكل طفل متهم
بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية
والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص
المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات
والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه
تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات
إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.