Article 126 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه
والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى
الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لايجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر
بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى ، كما لايجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام
الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه
إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه
الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.